الفاضل الهندي

83

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل السادس ) ( في السجود ) ( وهو واجب ) بالنص ( 1 ) والاجماع ، ويجب ( في كل ركعة سجدتان ) إجماعا ( هما معا ركن ) أي ( لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته ) ، و ( لا ) تبطل لو أخل ( بالواحدة سهوا ) ، وكذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته ، لا إن زاد واحدة سهوا وفاقا للأكثر . أما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جز منها ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ( 3 ) . أما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 683 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 و 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 987 ب 28 من أبواب السجود ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 2 .